( الثاني ) الذكر ، والأقوى كفاية مطلقة وإن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مرّ في الركوع إلَّا أنّ في التسبيحة الكبرى يبدل العظيم بالأعلى .
( الثالث ) الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب ، بل المستحبّ أيضا إذا أتى به بقصد الخصوصية ، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا بطل وأبطل ، وإن كان سهوا وجب التدارك إن تذكَّر قبل رفع الرأس ، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه ، فإنّه مبطل إن كان عمدا ولا يمكن التدارك إن
شرح
الجهة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 1 من أبواب السجود ج 4 ، ص 976 ..
وجه التأييد أنّه لو كان لوضعها دخل في تحقّق ماهيّة السجود لكان الاكتفاء بوضع سائر الأعضاء متعيّنا ، فتأمّل ، كما هو كذلك في عكس الفرض بأن كان غير قادر على وضعها غير الجبهة ، فلا يلزم رفع مواضعها .
فمن مجموع ما ذكرنا من الدليل والمؤيّدات يحصل الاطمئنان للفقيه ، بل العلم العادي على ما هو المعروف من أنّ المناط في الركنية التي هي قادحة ، زيادة ونقصا ، هو وضع الجبهة على الأرض فقط ، فلو رفع إحدى يديه أو رجليه أو ركبتيه من الأرض سهوا ثمّ وضعها لا يقدح ، بل الظاهر عدم القدح في العمد أيضا إذا لم يأت بالذكر حال الرفع والحركة مثل أن يريك أنّه يحكّ جسده أو يجعلها في موضع أحسن من الموضع الأوّل مثلا ، وأمثال هذه الدواعي ، بل ولو تكرر منه ذلك ما لم يؤدّ إلى فعل كثير ، والحمد للَّه .
ثانيها : الذكر ، على نحو ما مرّ في الموضع الثاني من أوّل فصل الركوع .
ثالثها : الطمأنينة ، على ما تقدّم بيانه في الموضع الثالث منه ، وكذا في المسألة