شرح
على سبيل البدل ، بل على وصف الاجتماع والقدر المتيقّن منه هو ما كان المقابلة بينهما في مراتب الانخفاض والتواضع في غيرها ممّا يعتبر فيهما شرعا ، فلو دلّ على كون زيادة السجود مثلا أو نقيصته قادحة في صحّة الصلاة فليحمل على هذا المعنى - يعني أنّه إذا وصل إلى تلك المرتبة ولو تخلَّف عنه بعض ما يعتبر فيه شرعا - يكون قادحا ، فليكن على ذكر منك .
ويؤيّده خبر ابن مصادف المتقدم حيث حصر السجود على الجبهة فيدل على عدم كون الركوع عليها ، فتأمّل ( 1 )( 1 ) وجهه ما تقدّم من كون الحصر إضافيا بقرينة قوله عليه السّلام : ( وليس على الأنف سجود ) ..
ويؤيّده أيضا خبر هارون بن خارجة - المرويّ في الكافي - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : رأيته وهو ساجد وقد رفع قدميه من الأرض وإحدى قدميه على الأخرى ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 5 من أبواب السجود ج 4 ، ص 955 ..
وجه التأييد إطلاق السجود مع فرض كونه عليه السّلام رافعا لقدميه وإن كان ذلك لحمله على أحد المحامل من ضرورة أو تقيّة ، أو سجود لغير الصلاة ، أو للصلاة المندوبة .
ويؤيّده أيضا ما ورد من أنّه يسجد على طرف شعره أو حاجبه الأيمن أو الأيسر أو الذقن على الترتيب إذا لم يقدر على الجبهة ، كما في خبر إسحاق بن عمّار ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 3 من أبواب السجود ج 4 ، ص 966 ..
ويؤيّده أيضا ما ورد في رفع ما يصحّ السجود عليه إذا لم يكن قادرا على وضع