شرح
عليه وآله .
ويدلّ عليه أيضا رواية عبد اللَّه بن ميمون القداح - المرويّة في قرب الإسناد - عن محمّد بن عيسى ، عنه ، عن جعفر بن محمّد عليه السّلام ، قال : ( يسجد ابن آدم على سبعة أعظم : يديه ورجليه وركبتيه وجبهته ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 8 من أبواب السجود ج 4 ، ص 955 ..
ونقل في الوسائل عن الطبرسي ( ره ) في مجمع البيان ، قال : روى انّ المعتصم سأل أبا جعفر عليه السّلام محمّد بن علي بن موسى الرّضا عليه السّلام عن قوله :
« وأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَداً » قال : هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 9 من أبواب السجود ج 4 ، ص 955 ..
وممّا ذكرنا من الأخبار يعلم أنّ الحصر في رواية محمّد بن مصادف ( مضارب خ ل ) قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : ( إنّما السجود على الجبهة ، وليس على الأنف السجود ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 1 من أبواب السجود ج 4 ، ص 954 .، إضافي بالنسبة إلى نفي وجوب وضع الأنف في مقابل سائر الأعضاء الستّة ، ولذا صرّح بنفيه عن خصوص الأنف دون غيره من المواضع ، إلى غير ذلك من الأخبار الدالَّة على ذلك ، فلا إشكال في أصل المسألة في الجملة .
ثمّ انّ التعبير بالكفّين كما في صحيحتي حماد وزرارة ، على نسخة الخصال وغيرها ، ممّا يأتي أولى من التعبير باليدين كما في رواية القداح وغيرها ، لشمول الثاني لما ليس بمراد - أعني ظهورها - بخلاف الأول لعدم إطلاق الكفّ على