وواجباته أمور :
( أحدها ) وضع المساجد السبعة على الأرض وهي : الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان من الرجلين .
شرح
وما دلّ على أنّه ما أعاد الصلاة ففيه قطَّ حتّى يحتال لها ويدبّرها حتّى لا يعيدها ، فتأمّل ، ومفهوما دلّ على أنّه إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا إلى غير ذلك ممّا يجده المتتبّع ، فلا إشكال في المسألة بحمد اللَّه تعالى .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الماتن ( ره ) قد أنهى واجباته إلى العشرة ، ونحن نتبع أثره :
أحدها : وضع المواضع السبعة على الأرض ، وليس المراد بالوضع مع صدق الأرضيّة على محلَّه لغة ، بل عرفا ، ولو بوضع غير موضع الجبهة ، فيكفي وضعه على الثوب والفرش ونحوها ، كما يأتي في المسألة الثانية ، بل قد عرفت عدم توقّفه لغة على الوضع مطلقا حتّى موضع الجبهة فضلا عن غيره من المواضع الستة الأخر ، وإنّما ذلك لدليل .
أمّا الجبهة فلا إشكال ولا خلاف بين علماء الفريقين في وجوب وضعها عليها في الجملة ، وإن كان المنقول عن أبي حنيفة على ما في الخلاف التخيير بين وضعها ووضع الأنف .
وأمّا باقي المنقول عن أبي حنيفة على ما في الخلاف التخيير بين وضعها ووضع الأنف .
وأمّا باقي المواضع الستة فالظاهر عدم الخلاف بين الإماميّة في وجوبها ، عدا علم الهدى ( ره ) فإنّه ذكر بدل الكفّين : مفصلا هما عند الزندين ، واختار الوجوب