تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
شرح
انّ التغيير لا يفرّق فيه بين أن يكون بزيادة سجدتين أو سجدة واحدة ، وتقدّم منّا أيضا في أوائل بحث الركوع ما يمكن أن يتم به هذا الدليل . وكيف كان فقد ورد في خصوص السجدة ما يدلّ على بطلانها بزيادة السجدة الواحدة . مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل صلَّى فذكر أنّه زاد سجدة ، قال : لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 2 من أبواب الركوع ج 4 ، ص 938 .. وتقدّم في رواية عبيد بن زرارة في أوائل بحث الركوع عن الصّادق عليه السّلام : ( لا واللَّه لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة ) وقال : ( لا يعيدها من سجدة ويعيدها من ركعة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 3 من أبواب الركوع ج 4 ، ص 938 .. وقد عرفت أنّ المراد من ركعة هو الركوع ، والمفروض انّ الركوع بمنزلة السجدتين معا في بطلانها بالإخلال بها زيادة ونقصا ، وهذا أيضا ممّا يؤيّد بطلانها بزيادتها ، كما أشرنا إليه . ويؤيّده ، بل يدلّ عليه أيضا ، قوله عليه السّلام : ( تسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة تدخل عليه أو نقصان ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ، ص 346 .، وعموم أدلَّة رفع الخطأ والنسيان ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ، ص 345 ..