شرح
يصيرا اثنتين .
هذا كلَّه بالنسبة إلى الشق الأوّل من الحديث ، امّا الثاني فيمكن المراد بإعادة السجود إعادته إذا تذكَّر قبل ركوع اللَّاحقة ، ويكون المراد من حفظ الركوع حفظه من الأولى التي ترك فيها سجدة ، بمعنى أنّك لم تكن متيقّنا بترك السجدة وشاكا في إتيان الركوع ، وإلَّا فيرجع إلى الشكّ في عدد الركعات كما أوّله في الذكرى ، وقال : وهذا التأويل لا غبار عليه إلَّا أنّ في إعادة الصلاة بالشكّ في أفعال الأولتين بعد ومخالفة المشهور ، وليس ببعيد حمل الاستقبال على الاستحباب ( انتهى ) .
هذا كلَّه مع معارضتها التفصيل المصرّحة بعدم الفرق بين الركعات المطابق لما يستفاد من سائر الأخبار المفتي بها عند المشهور . نعم ، عن المفيد في الغريّة على ما في المختلف قول آخر بوجوب ثلاث سجدات في الركعة اللَّاحقة ، إحداهما بقصد القضاء ، وهو مع أنّه لا دليل عليه من الأخبار ممّا لا وجه له أصلا بعد أنّه يأتي بها قبل السلام ، إلَّا أن يقال بأنّ القضاء عبارة عن إتيان المقتضي في غير محلَّه مطلقا لا في غير وقته ، فتأمّل .
فتحصّل انّ الأقوى ما هو المشهور من عدم البطلان إذا دخل في الركوع ووجوب قضائها بعد السلام ، وأمّا وجوب سجدتي السهو فيأتي إن شاء اللَّه تعالى في محلَّه .
ويؤيّده ، بل يدلّ عليه ، ما دلّ على عدم الاعتناء بالشكّ في السجود بعد تجاوز المحلّ .
ولعلّ مجموع مضامين أخبار المسألة تبلغ حدّ التواتر المعنوي بحيث يحصل العلم العادي بكون الحكم ما هو المشهور من عدم البطلان ، فلا يناسب