ولا بزيادتها سهوا .
شرح
الدغدغة في المسألة أصلا ، واللَّه العالم .
( الموضع الثاني ) في زيادة السجدتين أو إحداهما ، عمدا أو سهوا ، امّا الأوّل :
فالظاهر عدم الإشكال في البطلان لعموم أدلَّة من زاد في صلاته وإن كان مورد بعضها كصحيح زرارة في زيادة الركعة إلَّا أنّ في بعضها إطلاقها يشمل مطلق الزيادة إلَّا ما خرج ، كما بيّناه في تضاعيف أبحاث الركوع من مثل قوله عليه السّلام في موثقة أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ( من زاد في صلاته فعليه الإعادة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ، ص 332 ..
واستدلّ في المعتبر بأنّه تغيير للهيئة المشروعة ولأنّه فعل كثير ليس معدودا من الصلاة فيكون مبطلا ( انتهى ) .
ولولا أدلَّة إبطال الزيادة لكان في الاستدلالين مجال للإشكال لكنّهما يصلحان للتأييد ، ويؤيّده رواية منصور بن حازم الآتية وغيرها ، والظاهر عدم الفرق فيما ذكرنا بين زيادة السجدتين أو السجدة الواحدة .
وأمّا الثاني : فلو قلنا بأنّ مقتضى القاعدة عدم البطلان بالزيادة السهوية مطلقا ، أو قلنا بشمول ( لا تعاد ) منطوقا - بناء على دعوى اختصاص القاعدة بنقصان أحد الأمور الخمسة بقرينة عدم تصوّر الزيادة في ثلاثة منها - أعني القبلة ، والوقت ، والطهور - ، وبقرينة اتّحاد السياق تكون مختصّة بالنقصان ، فتدلّ على عدم وجوب الإعادة لو زاد شيئا من الأفعال والأقوال في الصلاة مطلقا ، إلَّا ما خرج كزيادة الركوع ، لكان للاستدلال بما في المعتبر بأنّه تغيير للهيئة المشروعة ، وجه ، حيث