شرح
في الثاني ، وبين عدمه ككونه في الرابعة فيقضيها بعد التسليم ، وعن تهذيب الشيخ ( ره ) : التفصيل بين الركعتين الأولتين وبين الأخيرتين فيعيد الصلاة في الأوّل دون الثاني ، ونقل استدلاله برواية ابن أبي نصر الآتية .
لكن الذي وجدته في التّهذيب أنّ النسبة في غير محلَّها ، بل ظاهره التفصيل في صورة الشك في الإتيان وعدمه لا صورة النسيان ، فإنّه بعد نقل ما دلّ على المشهور من وجوب القضاء بعد السلام مع سجدتي السهو قال ما هذا لفظه : وهذا الحكم في السجود إنما يختص بالركعتين الأخيرتين لأنّ الركعتين الأولتين متى شكّ فيهما أعاد ، يدلّ على ذلك ما رواه . . إلخ ، ثمّ نقل رواية ابن أبي منصور الآتية .
نعم ، يمكن أن يستفاد ذلك من تضاعيف سائر كلماته حيث أنّه في مقام الجمع بين الأخبار ذكر ما يفيد ذلك ، لكن يمكن حملها على ما ذكره أوّلا ، ويؤيّده انّه ( ره ) نقل هذا القول في الخلاف عن بعض أصحابنا في قبال ما اختاره .
وكيف كان يستفاد من مجموع ما ذكرنا أنّ الأقوال في المسألة أربعة :
أحدها : ما هو المشهور ، بل صار إجماعا بعد انقضاء زمن المخالف وعدم الموافق بين متأخّري المتأخّرين ، وهو عدم البطلان بنسيان السجدة الواحدة مطلقا في جميع الصلوات ، سواء كان في الأولتين أو الأخيرتين .
ثانيها : البطلان ، وهو المنسوب إلى ما هو مفاد كلام ابن أبي عقيل من البطلان مطلقا .
ثالثها : التفصيل بين نسيانها من غير الأخيرة وبينه فيها ، فيجب الإتيان في الصلاة في الأوّل ، وبعد التسليم في الثاني ، وهو المنقول عن علي بن بابويه .
رابعها : التفصيل بين الأولتين والأخيرتين ، فالبطلان في الأوّل دون الثاني ،