شرح
موثقة سماعة : ( ولا تقرأها في الفريضة ، وأقرأها في النافلة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 2 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 779 .، أو على ما احتملناه من حملها على الاستيناف بقرينة الأمر بقراءة الفاتحة ، وإلَّا فلا وجه لهذا الحكم .
واحتمال أن يكون باقيا على هيئة الصلاة التي افتتح بها مع الفصل بقراءة الفاتحة والسورة وسجود العزيمة التي هي كلَّها أجنبية عن الصلاة ، بعيد جدّا .
أو على التقيّة ( 2 )( 2 ) عطف على قولنا : ( أمّا على النافلة ) .لما قد عرفت من كون عدم الجواز ممّا انفرد به أصحابنا الإماميّة ، فتبقى الثانية على ظاهرها من النهي ، والنهي المتعلَّق بأبعاض العبادة ، كما هنا ، مفسد قطعا .
نعم ، التعليل بكونه زيادة في المكتوبة يشعر ، بل يدلّ على ، عدم البطلان بنفس القراءة ، بل إذا قرأ آية السجدة وسجد ، اللَّهمّ إلَّا أن يستفاد منه عموم مبطلية الزيادة ولو كان غير السجود فحينئذ لو قرأ ولم يتمّها فلا بدّ أن يستأنف سورة أخرى فيكون ما أتى به من بعض سورة العزيمة زيادة عمدية مبطلة فيدلّ على بطلانها بمجرّد الشروع فيها من هذه الجهة .
ولعلّ ما ذكرنا يرجع إلى ما أفاده في المعتبر فإنّه بعد أن ضعّف طريق الروايتين بأنّ في طريق الأولى ابن بكير وهو ضعيف ، والثانية في طريقها عثمان وسماعة وهما واقفيّان مع أنّها موقوفة على سماعة ، قال :
ولكن التحقيق إنّا إن قلنا بوجوب سورة مضافا إلى الحمد وحرّمنا الزيادة لزم المنع من قراءة سورة العزائم وإن أجزنا أحدهما لم نمنع ذلك إذا لم يقرأ موضع