( الثاني ) أن يضمّ يديه إلى جنبيه .
( الثالث ) أن يضع إحدى الكفّين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه ، بل الأحوط اجتنابه .
شرح
ويؤيّده أيضا ما تقدّم في خامس المستحبّات من دلالته على تسوية الظهر .
وأمّا كراهة رفع الظهر إلى فوق فيدلّ عليه ما في مرفوعة القسم بن سلام ، قال :
وكان علي إذا ركع لم يضرب رأسه ولم يقنعه ، قال الصدوق ( ره ) في معاني الأخبار :
أنّه لم يكن يرفعه حتّى يكون أعلى من جسده ولكن بين ذلك ، قال : والإقناع رفع الرأس وأشخاصه ، قال اللَّه : « مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 4 من أبواب الركوع ج 4 ، ص 941 ..
ثانيها : ضمّ يديه إلى جنبه ، بل بناء على ما ذكرنا من انّ الأحوط وضعهما على عين الركبة يكون الأحوط ، ولعلَّه المراد من الاستعانة في صحيح حماد - الوارد في تعليمه له الصلاة التامّة - قال حماد : ولم يستعن بشيء من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 : حديث 1 من أبواب أفعال الصلاة ج 4 ، ص 673 ..
ثالثها : وضع إحدى اليدين على الأخرى وإدخالهما بين ركبتيه ، ذكره في الذكرى وعبّر عنه بالتطبيق ، وفسّره بجعل إحدى الكفّين على الأخرى . . إلخ ، واستدلّ بقوله : لما روى انّ سعد بن أبي وقاص قال : كنّا نفعل ذلك فأمرنا بضرب الأكفّ على الركب ، قال : وهو يدل على شرعيّته ، ثمّ نسخ ، ولعلّ ذلك خفي على ابن مسعود صاحبه والأسود بن يزيد وعبد الرّحمن بن الأسود ، فقالوا باستحبابه ، ولا يحرم على الأقرب إذ ليس فيه أكثر من ترك وضعهما على الركبتين الذي هو