تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
( الخامس ) أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده .
شرح
ومنها : ما فيه قرينة الاستحباب مثل ما في قرب الإسناد عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليا عليه السّلام كان يقول : لا قراءة في ركوع ولا سجود إنّما فيهما المدحة للَّه عزّ وجلّ ثم المسألة فابتدأوا قبل المسألة بالمدحة للَّه عزّ وجلّ ثمّ اسألوا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 4 من أبواب الركوع ج 4 ، ص 931 .. وعن عبد اللَّه بن الحسن ، عن جدّه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده ويبقى عليه الشيء يكون يقرأها ثمّ يأخذ في غيرها ؟ قال : امّا الركوع فلا يصلح وأمّا السجود فلا بأس ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 5 من أبواب الركوع ج 4 ، ص 931 .. قال : وسألته عن الرجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرأها ، قال : إن كان قد فرغ فلا بأس في السجود ، وأمّا في الركوع فلا يصلح ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 6 من أبواب الركوع ج 4 ، ص 931 .. ومقتضى الجمع امّا ما نبّه عليه الصدوق ، كما يؤيّده قوله عليه السّلام في رواية أبي البختري : ( إنّما فيها المدحة للَّه عزّ وجلّ ) ، وحاصله حمل ما ورد من النهي على ما إذا اكتفى بقراءة القرآن عن التسبيح ، وقد مرّ في محلَّه ، انّ اللَّازم إما مطلق الذكر أو خصوص التسبيح ، وأمّا حمله على الكراهة بقرينة التصريح في رواية علي بن جعفر بنفي البأس ، فهو قرينة إرادة الكراهة من النهي مضافا إلى قوله عليه السّلام : ( وامّا الركوع فلا يصلح ) حيث عبّر بنفي الصلاح ، ويؤيّده اقترانه في رواية