تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
( السادس عشر ) أن يصلَّي على النبيّ وآله بعد الذكر أو قبله .
شرح
وبينه ، لعدم ثبوت ترتّب أحكام المطلق والمقيّد في المستحبّات . ومنه يظهر عدم لزوم التقييد بما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبّر ثم اركع واسجد ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب الركوع ج 4 ، ص 921 .. هذا مضافا إلى إمكان أن يقال أنّ ما ورد من الأمر به حين التكبير يدلّ على حكمين مستحبين غير مقيّد أحدهما بالآخر للفرق بين أن يقول : إذا أردت أن تكبّر للركوع فارفع يديك وبين أن يقول : إذا أردت أن ترفع فارفع يديك وكبّر كما في صحيح زرارة فإنّ الثاني يدلّ على الأمر بفعلين عند إرادة الركوع ، والأوّل على الأمر بالرفع حين إرادة التكبير فلا يبعد ما ذكره الماتن ، واللَّه والعالم . وكيف كان فظاهر قوله عليه السّلام في صحيح معاوية : ( يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه في الركوع وإذا سجد ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب الركوع ج 4 ، ص 921 .. انّ الرفع حين إرادة السجدة غيره حين رفع رأسه من الركوع . ( سادس عشرها ) الصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله - ففي رواية محمّد بن أبي حمزة عن أبيه ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام من قال في ركوعه وسجوده وقيامه : صلَّى اللَّه على محمّد وآله كتب له بمثل الركوع والسجود والقيام . ورواه في ثواب الأعمال مسندا مثله إلَّا أنّه قال : اللَّهمّ صل على محمّد وآل محمّد كتب اللَّه له بمثل ذلك ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 20 حديث 3 من أبواب الركوع ج 4 ، ص 943 ..