( الثاني ) رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مرّ في تكبيرة الإحرام .
( الثالث ) وضع الكفّين على الركبتين مفرّجات الأصابع ممكنا لهما من عينيهما واضعا اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى .
شرح
وفي صحيح حماد بن عيسى : ثمّ صبر هنيئة بقدر ما تنفس وهو قائم ثمّ قال : اللَّه أكبر وهو قائم ثمّ ركع ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، قطعة من حديث 1 من أبواب أفعال الصلاة ج 4 ، ص 673 ..
وأمّا ما ذكره بقوله ( ره ) : ( والأحوط . . إلخ ) فقد تقدّم مرارا اعتبار الاستقرار في جميع الأذكار الواجبة والمندوبة .
نعم ، ذكر في الخلاف جوازه حال الهويّ : قال : إذا كبّر للركوع يجوز أن يكبّر ثمّ يركع ، وبه قال أبو حنيفة ، ويجوز أيضا أن يهوي بالتكبير إلى الركوع فيكون انتهاء التكبير مع ابتداء الركوع ، وهو مذهب الشافعي . دليلنا : إجماع الفرقة فإنّهم لا يختلفون في ذلك ، وقد روى ذلك في خبر حمّاد بن عيسى وزرارة في صفة الصلاة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( انتهى ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، قطعة من حديث 3 من أبواب أفعال الصلاة ج 4 ، ص 675 ..
فإن كان المراد من الاستشهاد بالخبر في أصل الاستحباب فهو حقّ وإن كان في كيفيّة التكبير وجوازه حال الهوي ، فالظاهر عدم المطابقة للخبر كما سمعت فانظر فيه وتأمّل بعين النظر .
ثانيها : رفع اليدين حاله ، كما مرّ في المسألة الرابعة عشر من فصل تكبيرة الإحرام .
ثالثها : وضع الكفّين على الركبتين ، كما تقدّم في الموضع الأوّل من فصل