تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
وهو قائم منتصب ، والأحوط عدم تركه كما انّ الأحوط عدم قصد الخصوصية إذا كبّر حال الهويّ أو مع عدم الاستقرار .
شرح
تكبيرة الافتتاح دون تكبير الركوع ، كما نبّه عليه في الحدائق ونظيرها في الضعف الاستدلال بصحيح حمّاد بن عيسى - الوارد في تعليمه عليه السّلام - وذلك لاشتماله على كثير من المندوبات بحيث لم يبق له ظهور في وجوب ما ذكر فيه ، كما لا يخفى على من راجع إليها . هذا مضافا إلى خلوّ أخبار صلاة معراج رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن ذكر تكبير الركوع . وكذا ما ورد عن سليمان الأعمش عن الصّادق عليه السّلام من عدّه فرائض الصلاة سبعا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 15 من أبواب أفعال الصلاة ج 4 ، ص 683 .، ولم يعدّ تكبير الركوع منها . ويعضد عدم الوجوب أيضا ما ورد من أنّه لو كبّر في افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 6 من أبواب التكبير ج 4 ، ص 722 .كما في بعض الأخبار أو بإحدى وعشرين تكبيرة كما في آخر ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 1 من أبواب التكبير ج 4 ، ص 720 .ثمّ نسي التكبيرات في الصلاة كلَّها ، لم يقدح في صحّة الصلاة ، فتأمّل ، مع انّ نفس عدم ثبوت الوجوب يكفي في الحكم بالعدم بعد موافقته لأصالة البراءة ، بناء على ما هو الحقّ من جريانها في أمثال المقام ، فالأصح عدم الوجوب ، وإن كان الأحوط عدم تركه ، واللَّه العالم . هذا كله في أصله ، وأمّا كونه قائما منتصبا فيدلّ عليه صحيح زرارة المتقدم ،
مدارك العروة — صفحة 359 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي