شرح
التطوّع ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 40 ، حديث 2 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 779 ..
وما رواه الحميري في قرب الإسناد - مسندا - ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بغيرها ؟ قال : يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ، وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 40 ، حديث 2 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 779 . ولاحظ الذيل ..
ويمكن حمل الأخيرة بقرينة قوله عليه السّلام : ( وذلك زيادة في الفريضة ) على النسيان ، وإلَّا لا يلائم الحكم بجوازها عمدا مع جواز السجود مع التعليل بالزيادة في الفريضة ، وخصوصا مع النهي بقوله عليه السّلام : ( ولا يعود يقرأ . . إلخ ) .
أو حمله على البطلان بأن يكون قوله عليه السّلام : ( ثمّ يقوم فيقرأ ) كناية عن استيناف الصلاة ، ويكون قوله عليه السّلام : ( وذلك زيادة ) تعليلا لهذا الحكم - يعني يجب عليه الاستيناف - لكون السجود الواجب فورا للعزيمة زيادة في الصلاة المكتوبة ، ولعلَّه أظهر لعدم المنافاة حينئذ ، وعليه يحمل أيضا صحيح الحلبي في القسم الأوّل حيث قال : ( يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثمّ يركع ويسجد ) ولا وجه لحمله على النافلة ، كما حمله جماعة لعدم الضرورة إليه بعد وجود القرينة ، ولو منفصلة ، على إمكان حملها على وجوب الإعادة مع إبقائها على ظاهرها من وجوب الإعادة .
لكن لا يخفى كونه خلاف الظاهر ، فعلى هذا تقع المعارضة بين القسم الأوّل