مسألة 26 - مستحبّات الركوع أمور :
( أحدها ) التكبير له .
شرح
رجليه ) عدم الخصوصيّة ، بل المراد حال غير القيام فيشمل السجود والجلوس فعطفها عليه ، ومعنى قوله عليه السّلام : ( تربّع حال القيام ) أنّه فعل كذلك في الجلوس القائم مقام القيام للقادر ، فلا ينافي ذلك أنّه فرض أنّه يصلَّي جالسا ، فكيف حكم عليه السّلام بالتربّع حال القيام .
ولكن يمكن أن يقال أنّ المراد من التثنية التي في مقابل التربّع ما تقدّم في المسألة الواحدة والثلاثين من فصل القيام من أنّ التربيع جعل الرجلين أربعا برفع كل واحد منهما مع ضمّها إلى الفخذ ، فالتثنية وضع ظاهر القدم على الأرض وباطنها على الفخذ ، كما يجلس عند عظيم مثلا فيكون المعنى بالعكس ممّا رامه المستدلّ ، كما لا يخفى .
وليس أحد الاحتمالين أولى من الآخر فلا أقلّ من عدم الدلالة على الخلاف ، والأصل البراءة ، وإن كان هو الأحوط ، كما نبّه عليه الماتن ( ره ) ، واللَّه العالم .
( مسألة 26 ) قد أنهى الماتن ( ره ) مستحبّات الركوع إلى ستّة عشر ومكروهاته إلى الخمسة ، أمّا الأولى :
فأحدها : التكبير قائما منتصبا ، قد وقع الخلاف بين الإمامية ، فقيل بالوجوب .
قال في المختلف : أوجب ابن أبي عقيل تكبير الركوع والسجود ، وهو اختيار سلَّار ، وأوجب سلَّار تكبير القيام والقعود ( الجلوس خ ل ) والتشهّدين أيضا ، والمشهور عند علمائنا الاستحباب ، وهو الوجه ( انتهى ) .
ونقله في المبسوط عن بعض أصحابنا ، واستشعره في المختلف من المرتضى القائل بوجوب رفع اليدين فيه ، ويظهر ذلك من الرضوي ، بناء على ما هو الظاهر من