مسألة 16 - لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلا بأن لم يبق في حدّه ، بل رفع رأسه بمجرّد الوصول سهوا ، فالأحوط إعادة الصلاة لاحتمال توقّف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة ، لكن الأقوى الصحّة .
مسألة 17 - يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار .
مسألة 18 - إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى مثلا إذا قال سبحان بقصد أن يقول سبحان اللَّه فعدل وذكر بعده :
ربّي العظيم جاز ، وكذا العكس وكذا إذا قال سبحان اللَّه بقصد الصغرى ثمّ ضمّ إليه والحمد للَّه ولا إله إلَّا اللَّه واللَّه أكبر وبالعكس .
شرح
( مسألة 16 ) قد تقدّم البحث في عدم كونها ركنا في بحث النيّة والقيام والتكبيرة ، وقلنا أنّ الأركان منحصرة بما هو المشهور من الأربعة أو الخمسة وليست الطمأنينة منها ، لكن ما فرضه الماتن ( ره ) مناف لصدق الركوع ، فإنّه لغة الخضوع والتواضع ، وهو مستلزم لقراره في حدّه ولو يسيرا وإن لم يكن بقدر الذكر الواجب ، ومن هنا يمكن أن يقال بالبطلان وإن لم نقل بكونه ركنا في مثل هذا الفرض .
( مسألة 17 ) وجهها واضح بعد مراجعة الأخبار المذكورة .
( مسألة 18 ) وجه ما ذكره الماتن ( ره ) مع الأمثلة المذكورة واضح بعد فرض عدم اعتبار النيّة المخصوصة للأذكار واجبة ومندوبة ، وإن كان يجب تمييز الواجب منها عن المندوب ، وذلك لأنّ المأمور به هو نفس الأذكار ، ففي المقام المأمور به هو التسبيح أو مطلق الذكر على الوجهين ، بل القولين المتقدّمين . نعم ، المثال الأخير موقوف على كفاية مطلق الذكر ، وقد تقدّم البحث فيه .