تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
مسألة 13 - يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرّة واحدة فيجزي سبحان اللَّه مرّة .
شرح
عدمه ) لم أجد له وجها بالنسبة إلى الأوّل كما يدلّ على إرادته أيضا قوله ( ره ) : ( خصوصا إذا عيّنه في غير الأوّل ) حيث أنّه قرينة التعميم في الاحتياط . نعم ، هو صحيح بالنسبة إلى غير الأوّل لاحتمال تحقّق الطبيعة بأوّل الفرد فتعيّن الواجب في غيره يحتاج إلى دليل على جواز جعل الأوّل غير واجب مع قابلية كونه مصداقا للواجب وهو غير ثابت . ( مسألة 13 ) مقتضى القاعدة ما ذكره الماتن ( ره ) فإنّ وجوب الذكر في الركوع والسجود لا يزيد على وجوب السورة الساقط عند الضرورة . مضافا إلى إطلاق صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام ، قال : سألته عن الركوع والسجود كم يجزي فيه من التسبيح ؟ فقال : ( ثلاث وتجزيه واحدة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 4 من أبواب الركوع ج 4 ، ص 924 .. فإنّ الظاهر السؤال عن أقلّ ما يجزي من الواجب ، فقوله عليه السّلام : ( ثلاثة ) محمول على التسبيح الصغرى لا الكبرى فيكون قوله عليه السّلام : ( وتجزئك واحدة ) أيضا محمولا عليه ، إلَّا أن يقال انّ الجواب الأصلي هو قوله عليه السّلام : ( وتجزيه واحدة ) وقوله عليه السّلام قبل ذلك : ( ثلاثة ) تفضّل منه عليه السّلام في الجواب ، فافهم . ويمكن أن يستدلّ على حكم خصوص الضيق ما رواه الكليني ( ره ) عن أحمد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن الفضل النوفليّ ، عن
مدارك العروة — صفحة 347 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي