تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
مسألة 14 - لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع ، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار ، ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الحركة للنهوض ، فلو أتى به كذلك بطل وإن كان بحرف واحد منه ، ويجب إعادته إن كان سهوا ولم يخرج عن حدّ الركوع وبطلت الصلاة مع العمد وإن أتى به ثانيا مع الاستقرار .
شرح
علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل المستعجل ما الذي يجزيه في النافلة ؟ قال : ثلاث تسبيحات في القراءة وتسبيحة في الركوع ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 9 من أبواب الركوع ج 4 ، ص 925 .. بأن يقال انّ المناط الاستعجال ، ويضعف بأنّ اللازم جواز الاقتصار مكان القراءة أيضا بما ذكر في الرواية في الفريضة أيضا ، ولا أظنّك تلتزم به ، فالعمدة ما ذكرناه أوّلا ، وحاصله كون مراعاة الوقت أهمّ . ( مسألة 14 ) ما ذكره من وجوب كون الذكر حال الطمأنينة تقدّم مرارا في مواضع عديدة في بحث التكبيرة والقيام والقراءة ، كما أنّ مقتضى قاعدة : ( لا تعاد ) كفاية إعادته لو تركها سهوا ولم يتجاوز المحل وإلَّا يستلزم البطلان من حيث استلزامه لزيادة الركن . ووجه بطلانها إذا تركها عمدا ولو مع فرض إتيان الذكر معها حتّى فيما لو لم يستلزم زيادة الركوع ، امّا شمول قوله عليه السّلام : ( من زاد في صلاته ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ، ص 332 .له ، أو عدم صيرورة الثاني جزء للصلاة بعد ما أتى به أوّلا بما يبطله ، فإنّ المفروض انّ مجرّد إتيان الذكر كذلك يوجب البطلان فلا يؤثّر ما يأتي به ثانيا ولا يصير جزء
مدارك العروة — صفحة 348 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي