تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
مسألة 9 - لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهو إلى السجود فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حدّ الركوع انتصب قائما ثمّ ركع ولا يكفي الانتصاب إلى الحدّ الذي عرض له النسيان ثمّ الركوع .
شرح
قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل نسي أن يركع ، قال : عليه الإعادة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 4 من أبواب الركوع ج 4 ، ص 933 .، وقد تقدّم في أوائل بحث الركوع ما يؤيّده ويدلّ عليه . لكن إطلاقه مقيّد بما تقدّم ولو لم نقل بأنّ لفظ الإعادة إنّما يطلق فيما إذا تذكَّر بعد إتمام الصلاة وإلَّا فهو مثل الخبرين المتقدّمين في دلالته على وجوب الإعادة إذا أتى بالسجدتين ، بل وأزيده ، كما لا يخفى . وكيف كان فلا دلالة في هذه الأخبار على جواز الرجوع في السجدة الأولى ، فاللازم الرجوع إلى مقتضى القاعدة المذكورة ، وقد قلنا أنّها تقتضي البطلان بمجرّد التجاوز والدخول في واجب آخر ولو كان غير ركني إلَّا ما خرج بالدليل ، وقد عرفت عدم قيامه على خلافها في المقام فعدم الاكتفاء بها لو دخل في السجدة لو لم يكن أقوى فلا أقلّ من كونه أحوط ، لكن مقتضى الاحتياط الإتمام ثمّ الإعادة ، واللَّه العالم . ( مسألة 9 ) لو انحنى بقصد الركوع فهو نسيانا إلى السجود فقد ذكر الماتن ( ره ) صورا ثلاثة : أحدها : أن يكون النسيان قبل الوصول إلى حدّ الركوع فحكمه حكم ما عرفت في صدر المسألة السابقة ، بل هو من مصاديقها ، فإنّ نسيان الركوع والهوي إلى السجود الذي هو موضع السابقة أعمّ ممّا كان قاصدا الركوع أو لا ثمّ نسي أو لا .
مدارك العروة — صفحة 340 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي