تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
مسألة 10 - ذكر بعض العلماء أنّه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها ، بل قيل باستحباب ذلك ، والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء . نعم ، الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلَّا ترتفع عجيزتها .
شرح
فلا يشمله أدلَّة الركوع . ولعل الثاني أظهر من حيث الدليل ، فالأحوط ، لو لم يكن أقوى ، القيام ثمّ الركوع لكن لما كان هويّة ذلك مسبوقا بقصد الركوع يحتمل زيادة الركوع حينئذ بحسب الواقع بوصوله إلى حدّه ، بل لأجل هذا المعنى قلنا في الفرض الثاني بصحّة الركوع فلا يترك الاحتياط بالإعادة . ( مسألة 10 ) مقتضى ما ورد في كيفية الركوع ، كما تقدّم في بحث اعتبار الانحناء ، عدم الفرق بين الرجل والمرأة ، فإنّها في مقام بيان كيفيّة أجزاء الصلاة وجودا وعدما ، خصوصا في مثل صحيحة حماد بن عيسى - الواردة في تعليمه عليه السّلام - ولذا قال في آخرها : يا حمّاد هكذا فصلّ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، قطعة من حديث 1 من أبواب أفعال الصلاة ج 4 ، ص 674 .. والحاصل انّ المستفاد منها أنّ حدّ الركوع كذا لا ركوع الرجل كذا . لكن قد ورد في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام كفاية وصول يديها إلى فوق ركبتيها ، قال : المرأة إذا قامت في الصلاة جمعت بين قدميها وتضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلَّا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 2 من أبواب الركوع ج 4 ، ص 941 ..