شرح
ومنها : ما يدلّ على أنّه إذا تركه نسيانا حتى أتى بالسجدتين يعيد الصلاة مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 3 من أبواب الركوع ج 4 ، ص 933 ..
ومنطوقها لا يعارض الأول ، بل يوافقه ، كما لا يخفى . نعم ، تدلّ بالمفهوم على عدم وجوب الإعادة إذا لم يسجد سجدتين ولو كان سجد واحدة ، فحينئذ يعارض ما دلّ بمنطوقه ولو بالإطلاق على أنّه إذا دخل السجدة وترك الركوع يعيدها ، والمنطوق مقدّم على المفهوم ، مضافا إلى كونه أصحّ سندا وأضح ، فتأمّل .
ويؤيّده ما يستفاد من بعض الأخبار من أنّ الوجه في وجوب الإعادة عدم وقوعه في موضعه وكأنّه قد ترك الركوع في موضعه ، وهذا هو الموجب للإعادة لا لزيادة السجدة حتّى يقال : انّ الواحدة لا تكون ركنا ، مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل ينسى أن يركع ؟ قال : يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 2 من أبواب الركوع ج 4 ، ص 933 .فإنّ قوله عليه السّلام : ( حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه ) مشعر على ما ذكرنا .
ومنها : ما يدلّ على أنّه إذا نسي الركوع يستأنف مطلقا ، مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،