تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
شرح
ويمكن أن يكون من هذا القسم ما رواه الشيخ ( ره ) في الصحيح ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن الرجل يقرأ في السجدة فينساها حتّى يركع ويسجد ، قال : يسجد إذا ركع إذا كانت من العزائم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 39 ، حديث 1 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 778 .. فإن الظاهر مفروغيّة جواز السجود ، فلذا سئل عن حكم نسيانها وقرّره الإمام عليه السّلام بقوله : ( يسجد إذا ذكر ) . ومنها : ما دلّ على جوازها مع ترك السجود . مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن أبي البختري ( 2 )( 2 ) السند ضعيف .وهب بن وهب ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السّلام ، أنّه قال : إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 39 ، حديث 2 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 777 .. ومنها : ما ورد في جواز الاقتداء بإمام يقرأها لا يسجد . مثل ما رواه الشيخ ( ره ) - في الموثق - عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : إن صلَّيت مع قوم فقرأ الإمام اقرأ باسم ربّك الذي خلق أو شيئا من العزائم وفرغ من قرائته ولم يسجد فأوم إيماء والحائض تسجد إذا سمعت السجدة ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 1 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 778 .. ومفهومها أنّه لو سجد الإمام لم يبطل صلاته وصلاة من خلفه من هذه
مدارك العروة — صفحة 32 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي