شرح
الصلاة ، والظاهر عدم مخالف منّا غيره ، وقد ادّعى في الانتصار والخلاف والغنية ، الإجماع .
والظاهر كفايته في مقام الاستدلال ولو فرض عدم ورود خبر أو عدم صحّة الاستدلال لمعارضته أو ضعف سنده ، فما في المعتبر من تضعيف سند حكم المسألة ، ضعيف على تقدير التسليم ، هذا مع إمكان الجمع بين الأخبار على تقدير المعارضة ، بل يمكن دعوى عدم ضعف ما دلّ على النهي ، كما يأتي ، ولا بأس بذكر ما ورد في هذا المسألة ، إجمالا أو تفصيلا ، وهي على طوائف :
منها : ما دلّ على وجوب السجود عند قرائتها من غير تعرّض لذكر الصلاة ، ويأتي إن شاء اللَّه في بحث سجود العزيمة .
ومنها : ما ورد في قراءتها في حال الصلاة والسجود ثم إتمامها .
مثل ما رواه الكليني ( ره ) والشيخ ( ره ) في الصحيح أو الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، انّه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في ( 1 )( 1 ) يحتمل أن تكون ( في ) بمعنى ( إلى ) .آخر السورة ، قال :
يسجد ثمّ يقوم ويقرأ فاتحة الكتاب ثمّ يركع ويسجد ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 1 من أبواب القراءة في الصلاة ، ج 4 ، ص 777 ..
وما رواه الشيخ ( ره ) - في الموثق - عن سماعة ، قال : من قرأ اقرأ باسم ربّك ، فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع ، قال : فإن ابتليت مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع ولا تقرأها في الفريضة ، إقرأها في التطوّع ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 2 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 777 ..