تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
مسألة 5 - زيادة الركوع الجلوسي والإيماء مبطلة ولو سهوا كنقيصته . مسألة 6 - إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فإن تمكَّن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة وللركوع وإلَّا فللركوع فقط فيقوم وينحني وإن لم يتمكَّن من ذلك ، لكن تمكَّن من الانتصاب في الجملة فكذلك وإن لم يتمكَّن أصلا فإن تمكَّن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حدّ الركوع وجب ، وإن لم يتمكَّن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حدّه ، فالأحوط له الإيماء بالرأس وإن لم يمكن فبالعينين له تغميضا وللرفع منه فتحا وإلَّا فينوي به قلبا ويأتي بالذكر .
شرح
يجب ، بل لا يجوز التقوّس إلى حدّ الركوع وعدمه ، فالأحوط كما ذكره الماتن ( ره ) . ( مسألة 5 ) ما ذكره في المسألة من البطلان بزيادة الركن الجلوسي هو مقتضى ما دلّ على كونه ركنا . ( مسألة 6 ) ما بيّنه الماتن ( ره ) فيها مقتضى قاعدة الميسور فلا حاجة إلى التفصيل غير ما ذكره من كونه كالراكع خلقة بحيث لو انحنى أزيد خرج عن صدق الراكع ، فهل يجب حينئذ الانحناء ولو بمقدار يسير ، أو يجب الإيماء كذلك ، أو يبقى كذلك وينوي بذلك الركوع ؟ وجوه . مقتضى ظواهر الأدلَّة هو الأوّل ، فإنّها دالَّة على لزوم الانحناء عن حالة هو عليها حال القراءة بحيث يصدق أنّه ركع أو تواضع ، ولا يكفي مجرّد كونه بصورة الراكع بعد اعتبار صدق انّه ركع لا أنّه راكع ، فإنّ صرف هذه الهيئة الغير الاختيارية غير مطلوبة والمطلوب هو الفعل الصادر منه ، وهو هنا الانحناء بقصد الركوع ولو يسيرا ومن الممكن اختلاف مصاديق الركوع حسب اختلاف أحوال الأفراد ، فلا
مدارك العروة — صفحة 334 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي