مسألة 1 - لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ، بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مرّ .
مسألة 2 - إذا لم يتمكَّن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكَّن من الركوع منه وإن لم يتمكَّن من الانحناء أصلا وتمكَّن منه جالسا أتى به جالسا ، والأحوط صلاة أخرى بالإيماء قائما وإن لم يتمكَّن منه جالسا أيضا أومى له وهو قائم برأسه إن أمكن وإلَّا فبالعينين تغميضا له وفتحا للرفع منه وإن لم يتمكَّن من ذلك أيضا نواه بقلبه وأتى بالذكر الواجب .
شرح
بحث القيام .
( مسألة 1 ) قد مرّ الكلام فيها في الأمر الأوّل ، وقلنا انّ الأحوط وضع اليد على الركبة .
( مسألة 2 ) مقتضى قاعدة الميسور وجوب الانحناء بالمقدار الممكن منه ، كما مرّ نظيره في بحث العجز عن القيام وهو مقدّم - كما نبّه عليه الماتن ( ره ) - على الركوع الجلوسي فإن جوازه بعد العجز عن تمام مراتب القيام ، كما تقدّم مستقصى في المسألة السادسة عشر في بحث القيام .
وأمّا ما ذكره من قوله ( ره ) : ( والأحوط صلاة أخرى بالإيماء قائما ) فيمكن أن يكون الوجه رواية إبراهيم بن أبي زياد الكرخي ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام :
رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود ، فقال : ليؤم برأسه إيماء - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 11 من أبواب القيام ج 4 ، ص 691 ..