تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
( الرابع ) رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائما ، فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت صلاته . ( الخامس ) الطمأنينة حال القيام بعد الرفع فتركها عمدا مبطل للصلاة .
شرح
الاستيناف ، وقد مرّ هناك ما يمكن أن يستدلّ به على المسألة . رابعها : رفع الرأس ، والظاهر انّ هذا من واجباته لا محققاته ومقوّماته فإنه لغة عبارة عن نفس الانحناء بالمقدار المذكور ورفع الرأس ليس دخيلا في تحقّقه . وأمّا وجوبه فلخبر أبي بصير عن الصّادق عليه السّلام : ( من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 1 من أبواب الركوع ج 4 ، ص 939 .، الشامل بإطلاقه للمقام ، وخصوص روايته الأخرى عنه عليه السّلام ، قال : ( إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 2 من أبواب الركوع ج 4 ، ص 939 .. مضافا إلى عدم ظهور الخلاف ، بل نسبه في المعتبر إلى علمائنا ، قال : رفع الرأس من الركوع والطمأنينة بعده واجب ، قاله الشيخ ( ره ) ، وهو مذهب علمائنا . وقال في الخلاف : وهو ركن ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : ليس بواجب ( انتهى ) . ويؤيّده أيضا ما في رواية حمّاد بن عيسى - الواردة في تعليم الصّادق عليه السّلام - قال : ثمّ ركع وسبّح ثلاثا ثمّ استوى قائما ، فلما استمكن من القيام قال : سمع اللَّه لمن حمده ثمّ كبّر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ثمّ سجد ، ولما فرغ قال : يا حمّاد ! هكذا فصل ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 ، قطعة من حديث 1 من أبواب أفعال الصلاة ج 4 ، ص 674 .. خامسها : الطمأنينة حال القيام منه ، كما تقدّم في المسألة المشار إليها في