مسألة 3 - لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة ، فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة وإن لم يكن قرء إلَّا البعض ولو البسملة أو شيئا منها إذا كان من نيّته حين الشروع الإتمام أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة .
شرح
الأجزاء قد أوجب خروجه ولو سهوا .
فالمسألة تدور بين كون المناط في البطلان النهي أو ترك السورة لأجل عدم كون ما أتى به خارج الوقت ولو ببعضها موردا للأمر ، وحيث قد علم من أدلَّة سقوط السورة في موارد الخوف والمرض والاستعجال وضيق الوقت يمكن استكشاف عدم القادحية بتركها ، والمفروض عدم النهي فلا تبطل الصلاة مطلقا ولو لم يدرك الوقت ، كما قوّاه الماتن ( ره ) .
( مسألة 3 ) واعلم انّ هنا بحثين :
أحدهما : حرمة قراءة العزائم .
ثانيهما : بطلان الصلاة لو قرأها ، وظاهر الماتن ( ره ) الملازمة بينهما حيث فرّع الثاني على الأوّل ما لم يصل إلى آية السجود ، ولعلَّه لذا ذكره في الانتصار كونه من متفرّدات الإمامية ، قال : وممّا انفردت به الإمامية المنع في صلاة الفريضة خاصّة من القراءة بعزائم السجود وهي سجدة لقمان وسجدة حمّ وسورة النجم واقرأ باسم ربّك الذي خلق ، وروي عن مالك أنّه قال : يكره ذلك ، وأجاز أبو حنيفة قراءة السجدات فيما يجهر فيه بالقراءة من الصلاة دون ما لا يجهر . وأجاز الشافعي في كلّ صلاة ، والوجه في النهي موضع الحاجة .
وفي الخلاف : لا يجوز قراءة العزائم الأربع في الفرائض ، وخالف الفقهاء في جميع ذلك ( انتهى موضع الحاجة ) . ووافقهم منّا ابن الجنيد على ما نقله عنه في المعتبر والذكرى مع وجوب الإيماء عليه في حال الصلاة مع وجوب السجود بعد