شرح
والهداية والوسيلة والشرائع مع تردّد والنافع والدروس والذكرى واللمعة وكشف الغطاء وجمع ممّن علق على المتن جاعلين له أحوط ، بل على ما ذكرنا يمكن أن ينسب إلى المشهور بين القدماء ، بل المتأخرين بحيث يكون المخالف معدودا .
ولقد أحسن في الذكرى حيث نسب هذا القول إلى المعظم ، والأول إلى عدّة معدودين ، قال : يجب الذكر فيه إجماعا والمعظم على تعيين التسبيح إلَّا الحليين الأربع ابن إدريس وسبطه والفاضلين رحمهم اللَّه ، وفي المبسوط إشارة إليه ( انتهى ) .
ولقد دقّق النظر حيث لم ينسبه إلى الجمل ، بل ولا المبسوط صريحا .
فتحصّل انّ المسألة في كلّ طبقة ذات قولين وكان الثاني أشهرهما ، بل يمكن أن يقال أنّ الأوّل كان قبل ابن إدريس نادرا بحيث لو اختاره أحد قبله لكان مرميّا بالندور وليكن هذا على ذكر منك ينفعك فيما بعد إن شاء اللَّه .
هذا كلَّه في نقل القولين ، ويأتي الخلاف أيضا على الثاني في أنّه هل يكفي تسبيحة واحدة أم يلزم الزائد .
وأمّا الأخبار فمرجعها إلى قسمين :
أحدهما : ما يدلّ ، مفهوما أو منطوقا ، على تعيّن التسبيح .
ثانيهما : ما يستفاد منه كفاية مطلق الذكر .
فمن الأوّل صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام - المروي في الكافي - ، قال : إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : اللَّه أكبر - وقل اللَّهمّ لك ركعت ( إلى أن قال ) سبحان ربّي العظيم وبحمده - ثلاث مرّات - في ترتيل - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 1 من أبواب الركوع ج 4 ، ص 920 ..