شرح
الاختيار وغيره وقوله : إلَّا أن يهلل . . إلخ ، بمنزلة إخراج بعض الأفراد ولو كان حال عدم التمكَّن ، فتأمّل .
ويؤيّد ما ذكرنا أنّه ( ره ) نسبه إلى دين الإماميّة مع أنّ المشهور بين قدمائهم خلافه خصوصا ما ذكره من وجوب ثلاث تسبيحات لغيره المريض المستعجل ، فتأمّل .
وأمّا الجمل فلا دلالة فيه أصلا : قال فالمفروض من الأفعال ثلاثة عشر شيئا ( إلى أن قال ) والركوع والتسبيح . . إلخ ، وقال أيضا : وأمّا المسنونات من الأفعال في الركعة الأولى ثلاثة وثلاثون ( إلى أن قال ) وقول ما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع من تسبيح ودعاء . . إلخ .
ولعلّ الناسب نظر إلى العبارة الثانية مع أنّها على خلافه أدلّ فإنّه جعل قول ما زاد على التسبيحة الواحدة مسنونا وقوله : من تسبيح ودعاء بيان لما زاد ، فلا تدلّ على كفاية مطلق الدعاء ، ويشهد له أنّ الشيخ ( ره ) والصدوق قد أفتيا بظاهر عبارتيهما بتعيين التسبيح في سائر كتبهما كما يأتي .
نعم ، يمكن استناده إلى النهاية ، فإنّه قال فيهما بعد بيان التسبيح : وإن قال بدلا من التسبيح : لا إله إلَّا اللَّه واللَّه أكبر ، كان جائزا ( انتهى ) . ولكن في دلالته أيضا نظر فإنّه جعل الذكرين المذكورين بدلا منه لا أصلا فيمكن حمله على حال الاضطرار ، فتأمّل .
والقول الثاني تعيّن التسبيح ، وهو ظاهر المقنعة والنهاية والجمل على احتمال تقدّم والخلاف والانتصار والغنية مدّعين في الثلاثة الأخيرة الإجماع أيضا والمراسم والمحكي عن ابن الجنيد وأبي الصلاح وابن البراج وظاهر المقنع