تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
فإنّها كلَّها دالَّة على جواز الاكتفاء ببلوغ أو وصول أطراف الأصابع إلى الركبة . وعلى الثاني : قوله عليه السّلام في حديث معراج رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله - المروي في العلل بأسانيد متعدّدة - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ( فلمّا فرغ من تكبيرة الافتتاح قال اللَّه عزّ وجلّ : الآن وصلت إلى قسم باسمي - إلى أن قال - : ثمّ طأطأ يديك واجعلهما على ركبتيك ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 10 من أبواب أفعال الصلاة ج 4 ، ص 679 .. وقوله في صحيح حماد بن عيسى - الوارد في تعليمه عليه السّلام له الصلاة التامّة الأفعال - ثمّ ركع وملأ كفّيه من ركبتيه ، مفرّجات وردّ ركبتيه إلى خلفه حتّى استوى ظهره حتّى لو صبّت عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره وتردّد ركبته إلى خلفه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 1 من أبواب أفعال الصلاة ج 4 ، ص 674 .. وقوله عليه السّلام - فيما يأتي في موثقة عمّار الواردة في ناسي القنوت - : ( وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته ولا شيء عليه ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 2 من أبواب القنوت ج 4 ، ص 914 .. ووجه الجمع واضح بعد تصريح الطائفة الأولى بالاكتفاء بوصول أطراف الأصابع خصوصا مع تصريح صحيحة زرارة بعد الحكم بتمكَّن الراحتين ، بكفاية وصول أطرافها . ومنه يظهر وجه ما تمسّكوا به من أخبار العامّة ، فإنّها أيضا على قسمين - كما عرفت - فالأقوى كفاية وصول رؤس الأصابع واستحباب زيادة الانحناء إلى