مسألة 13 - في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في التسبيحات الأربعة .
مسألة 14 - يجوز في إيّاك نعبد وإيّاك نستعين القراءة في إشباع كسر الهمزة بلا إشباعه .
مسألة 15 - إذا شكّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشكّ أيضا كما مرّ ، لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا لا بأس به .
شرح
فإنّ مفاده وجوب عصيانه وحرمة ترتيب أثر الإطاعة فيكون منهيا فيفسد .
( مسألة 13 ) ما ذكره الماتن ( ره ) من وجوب الاقتصار على مرّة واحدة في التسبيحات الأربع واضح على ما اختاره من كفايتها في حال السّعة ، وأمّا على ما حكمنا به من الاحتياط بالثلاث فالظاهر أيضا أنّه كذلك ، غاية الأمر أنّها تصير بمنزلة وجوب السورة فكما تسقط مع الضيق كذلك التسبيح مع أنّ المتيقّن من أدلَّة الثلاث أيضا غير الضيق فيكون ما دلّ على الواحدة باقيا على إطلاقه ، أو يحمل على الضيق ، وما دلّ على الثلاث على السعة ، وكيف كان فلا إشكال فيه .
( مسألة 14 ) ما ذكر ( ره ) من جواز الإشباع وعدمه في إِيَّاكَ أحد مواضعه الياء الساكنة المكسور ما قبلها .
( مسألة 15 ) قد مرّ الكلام فيه في المسألة التاسعة والخمسين من فصل القراءة ، وقلنا أنّ الحكم بالبطلان مع فرض كونه آتيا بالوجهين رجاء .
نعم ، ما ذكره من الصحة لو اختار أحدهما مع البناء على الإعادة لو كان مخالفا وظهر موافقا مشكل لعدم تمشي نيّة القربة بالنسبة إلى الأجزاء اللاحقة مع عدم إحراز الإتيان السابق على الوجه الصحيح .