ما لم يكن عن وسوسة ومعه يشكل الصحّة إذا أعاد .
شرح
للماتن ( ره ) .
ويؤيّده ما رواه الحميري في قرب الإسناد بإسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام ، قال : وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ليسمع ما عليه إن فعل ذلك ؟ قال : هو نقص وليس عليه شيء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 3 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1258 ..
وسألته عن الرجل يخطئ في التشهّد والقنوت هل يصلح له أن يردده حتّى يتذكَّر وينصت ساعة ويتذكر ؟ قال : لا بأس أن يردّد وينصت ساعة حتّى يتذكر وليس في القنوت سهو ولا في التشهد ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 4 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1258 ..
وسألته عن الرجل يخطئ في قراءته هل يصلح له أن ينصت ساعة ويتذكَّر ؟
قال : لا بأس ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 5 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1259 ..
والظاهر أن المراد من جواز التكرار مع تكرار الشك في مواضع مختلفة من القراءة لا في آية وكلمة واحدة وإلَّا فيبعد جدّا تكرار الشك بعد إتيان المشكوك ثانيا وثالثا .
نعم ، لو فرض ذلك فهو كما ذكره الماتن ، لكن على ما قوّيناه من عدم الالتفات يسهل الأمر ، وأمّا الإشكال في صورة الوسوسة فلكونها منهيّة عنها كما في خبر كثير الشكّ حيث قال عليه السّلام : ذاك من الشيطان فإذا عصى لم يعد ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 2 من أبواب الخلل - نقل إلى المعنى ..