مسألة 11 - إذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأ في تلك الحالة .
مسألة 12 - إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولا بأس بتكرارها مع تكرار الشكّ .
شرح
( مسألة 11 ) بناء على ما تقدّم في التاسعة والعشرين من النصوص الدالَّة على اعتبار الطمأنينة وأنّها حكم واقعي لا يفرق فيه بين العامد وغيرهم ، يظهر وجه ما ذكره الماتن من وجوب إعادة الذكر احتياطا لو أتى به في غير حال الطمأنينة إذا كان على وجه القهر ، فلو كانت كذلك عمدا فلا ريب في وجوب إعادة الذكر ، بل الظاهر بطلان الصلاة للزيادة العمدية ، والمفروض أنه جيء بعنوان الجزئية ووجه عدم الفتوى صريحا بالإعادة لعلَّه إطلاق ما دلّ على صيرورة المأتي به جزء للصلاة ، لكن الظاهر تقدّم إطلاق اعتبار الطمأنينة وكونها شرطا في صحّة الأجزاء ، فتأمّل .
( مسألة 12 ) قد ذكر الماتن ( ره ) أمورا أربعة .
أحدها : وجوب إتيان ما شكّ في صحّته من قراءة آية أو كلمة إذا لم يتجاوز .
ثانيها : جوازه بقصد الاحتياط إذا تجاوز .
ثالثها : جواز التكرار مع فرض تكرار الشك .
رابعها : الإشكال في ذلك إذا كان ذلك بالوسوسة .
والأوّل مبنيّ على شمول قاعدة التجاوز مفهوما للشكّ في الصحّة وعدمها مع إحراز إتيانه وعدم جريان قاعدة أصالة الصحّة في فعل نفسه ، وكلاهما محلّ إشكال ، ولعلَّه لذا أفتى الماتن ( ره ) فيما يأتي في المسألة الثانية من قوله : ( فصل في الشك ) بعدم الالتفات ، وإن كان قبل التجاوز أيضا ، وهو الذي يخطر بالبال عاجلا صحّته .
نعم ، لا بأس بإتيانه رجاء ، بل احتياطا كما هو كذلك في الثاني أيضا وفاقا