تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
وفي رواية أبي بصير - المروية في الكافي - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نسي أمّ القرآن ، قال : إن كان لم يركع فليعد أمّ القرآن ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 1 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 768 .. وبما ذكرناه يقيّد ما نقله في قرب الإسناد مسندا ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثمّ ذكر بعد ما فرغ ما السورة ، قال : يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 3 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 768 .، فإنّها تحمل على ما ذكره بعد الركوع ، وكذا صحيحة محمّد بن مسلم - المرويّة في التّهذيب - عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته ، قال : لا صلاة له إلَّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 4 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 768 .، فإنّها إمّا محمولة على العمد في مقابل فتوى أبي حنيفة وأمثاله بعدم وجوبها أصلا ، أو على صورة نسيانها مع تذكَّره قبل الركوع لا مطلقا . ثمّ الظاهر انّ المناط في وجوب العود إلى القراءة قبل الركوع ترك الفاتحة ، سواء قرأ السورة أم لا ، لإطلاق الأخبار المتقدّمة . مضافا إلى صحيح عليّ بن جعفر - المرويّ في قرب الإسناد - عن أخيه عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها أيجزيه أن يفعل ذلك متعمّدا لعجلة كانت ؟ قال : لا يتعمّد ذلك فإن نسي فقرأ في الثانية أجزأه - الحديث ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 1 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 769 ..