شرح
كما انّ ما ورد من قضاء القراءة في آخر الصلاة لمن لم يدرك الإمام إلَّا في آخر صلاة الإمام ولم يمهله للقراءة أيضا كذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 47 ، حديث 5 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 446 .. وكيف كان فالحكم في هذه الصورة صحّة الصلاة .
وعلى الثالث ( 2 )( 2 ) عطف على قولنا : وعلى الثاني ، فلا تذهل .- أعني تذكره قبل دخوله في الركوع - ، فمع قطع النظر عن دليل آخر ، فهل يجب العود إليها بمقتضى القاعدة أم لا ؟ وجهان : من عدم دخوله في ركن آخر فلا يستلزم زيادة ركن لو عاد وزيادة غيره إذا كان لتدارك واجب آخر لا تقدح لدوران الأمر بين الزيادة والنقصان ، والأوّل أولى بالمراعاة ، ومن فوت محلَّها إذا فرض تركها ودخوله في السورة ، فكأنّ السورة قد وقعت جزء للصلاة ، فالعود إلى الفاتحة ثمّ السورة تغيير للهيئة الواقعة ومع عدم السورة يقع خلاف الترتيب ، وقد سبق اعتباره .
لكن الذي يسهّل الخطب ورود غير واحد من الأخبار ، مفهوما أو منطوقا ، على العدد قبل الركوع .
ففي موثقة سماعة - المروية في التّهذيب - قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ، قال : فليقل : أستعيذ باللَّه من الشيطان الرجيم إنّ اللَّه هو السميع العليم ، ثمّ ليقرأها ما دام لم يركع فإنّه لا صلاة له حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات فإنّه إذا ركع أجزأه إن شاء اللَّه ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 2 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 768 ..