تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
وفي المنتهى : الجهر إنّما يجب في القراءة ولا يجب في شيء من أذكار الصلاة ، لأنّ الأصل عدمه ( انتهى ) ، ثمّ أيّده بصحيحة علي بن يقطين المتقدّمة ( 1 )( 1 ) تقدّم آنفا .. وفي الحدائق : وبالجملة فالظاهر انّ هذا الذكر كسائر الأذكار التي يتخيّر فيها بين الجهر والإخفات ، كما تشير إليه بعض ( 2 )( 2 ) لعلّ مراده صحيحة ابن يقطين وعلي بن جعفر .الروايات وإن كان الإخفات أولى لشهرته بين الأصحاب ، بل دعوى الإجماع في الباب مع تأيّده بظاهر ( 3 )( 3 ) يعني به صحيحة علي بن يقطين المتقدّمة التي ذكرنا عدم دلالتها على المدّعى .الخبر المتقدم ( انتهى ) . وفي المستند - بعد نقل استدلال السرائر على التخيير - قال : وهو جيّد للأصل الخالي عن معارضة ما ذكر كما ذكر وإن كان الأحسن مراعاته لدعوى الشهرة ( انتهى ) . ومحصّل ما استدلّ أو يمكن أن يستدلّ على وجوب الإخفات ، أمور ، قد أشرنا إلى كلّ واحد منها تفصيلا ، ونذكرها إجمالا . أحدها : معروفيّته بين الأصحاب من حيث الإطلاق إلى زمن ابن إدريس . ثانيها : السيرة المستمرة إلى زمن الصادق ع ؟ ؟ ؟ بالشرع بحيث يستكشف منها لزومه ، فإنّه لولاه لكان اللَّازم العمل على خلافه دفعة ولو لغرض بيان الجواز كما كان دأب النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في كيفيّة بيان الأحكام كطوافه ، راكبا لبيان الجواز وكان المشي هو الأرجح وأمثال ذلك .