شرح
ممنوع ( انتهى ) .
نعم ، يبقى الكلام في المراد من قوله : عموم الإخفات إ ، فإنا لم نجد خبرا عاما كذلك ، فإنّ أخبار الجهر والإخفات قد وردت في بيان علَّتها في القراءة ، والظاهر إرادة خصوص الأوليين لا مطلقا .
نعم ، يمكن أن يصطاد ذلك من مواضع متفرّقة ، مثل ما ورد في السؤال عن جواز الجهر في التشهّد ، والقول في الركوع والسجود والقنوت .
كما في رواية ابن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السّلام عن الرجل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ فقال :
( إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 1 من أبواب القنوت ج 4 ، ص 917 .، ومثلها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى - المرويّة في التّهذيب وقرب الإسناد ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 2 من أبواب القنوت ج 4 ، ص 917 ..
فإنّ المستفاد منه حيث لم يسأل عن ذكر الأخيرتين مع أنّه أولى بالسؤال مفروغيّة عدم جواز الجهر فيه . نعم ، لو كان المراد ما دلّ على الإخفات في موضعه لكان للإشكال فيه مجال كما أورده في الحدائق بقوله : وأمّا ما ادّعاه من أنّ عموم الإخفات في الفريضة إ ففيه انّ المتبادر الظاهر من الأخبار الدالَّة على الإخفات ، إنّما هو بالنسبة إلى القراءة لا ما يشمل التسبيح ، بل القراءة في الأوليين أيضا لا الأخيرتين ( انتهى ) .
واستشهد كما في الحدائق بالصحيح ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا