تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
بالقراءة ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرّضا عليه السّلام : باب 17 الصلوات المفروضات ، ص 105 طبع مطبعة أهل البيت عليهم السّلام .( انتهى ) . وقريب منه عبارة المعتبر ، قال : وتجهر من الخمس واجبا في الصبح وأوّلي المغرب والعشاء وتسر الباقي ( إلى أن قال ) : لنا انّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان يجهر في هذه المواضع ويسّر في ما عداها وفعله وقع امتثالا في مقابلة الأمر المطلق فيكون بيانا ( انتهى ) . ألا ترى أنّه جعل التسبيح فيما لا تجهر فيكون دالَّا على وجوب الإخفات به في الظهرين وبالإجماع على عدم الفرق بينه وبين تسبيح العشائين يثبت المطلوب ، وبضميمة الإجماع أيضا على عدم الفرق بين التسبيح والقراءة فيهما ثبت المدّعى ، وهو وجوب إخفات مطلق القول فيهما . ويمكن أن يؤيّد ذلك بما ورد من أنّه إذا خافت فيما ينبغي أن يجهر فيه أو جهر فيما ينبغي أن يخافت ، أعاد ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 1 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 766 .. ولا إشكال في رجحان الإخفات في الأخيرتين ، بل لا خلاف أيضا كما يؤيّده جعل الذكرى له مطابقا للاحتياط ، وإنّما خالف من خالف في عدم وجوب الإخفات لا في عدم رجحانه ، فحينئذ يشمله دليل وجوب الإعادة فإنّه ينبغي أن يخافت في الأخيرتين إجماعا ، وهذا بمنزلة الصغرى وكلّ موضع كذلك فعليه أن يعيد بمقتضى صحيحة زرارة المتقدّمة ، وهذا بمنزلة الكبرى ، فتأمّل .