شرح
عليه السّلام قد نسخت قراءة أمّ الكتاب في هاتين الركعتين والتسبيح والذي نسخ التسبيح ، قول العالم عليه السّلام كلّ صلاة لا قراءة فيهما فهي خداج إلَّا للعليل أو من يكثر عليه السهو يتخوّف بطلان الصلاة عليه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 51 ، حديث 14 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 794 ..
فإنّها غير مناسبة للأخبار المذكورة مضافا إلى عدم صحّة سندها من جهات :
أحدها : عدم ذكر جميع أقسام الأخبار في السؤال ، فإنّ بعضها هذا التفصيل بين الإمام والمأموم ، كما عرفت ، فالسؤال ناقص .
ثانيها : التعبير بالنسخ مع أنّه بعد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله منفي ، فتأمّل ( 2 )( 2 ) إشارة إلى عدم كون النسخ بالمعنى المصطلح نظير حكمهم عليهم السّلام بأنّ غسل الجنابة نسخ الأغسال وصوم رمضان نسخ سائر الصيام ونحوهما ..
ثالثها : دلالتها على أنّ الوظيفة كانت ابتداء التسبيح ثمّ نسخ ، مع انّ المناط المستفاد من الأخبار العكس بمقتضى ما دلّ على أنّ ما وجب أوّلا هو الركعتان اللَّتان كان فيهما الحمد فقط ثمّ سنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله سبع ركعات فجعل فيهما التسبيح فالتسبيح ناسخ للقراءة لا العكس .
رابعها : جعل الناسخ قول العالم عليه السّلام : ( كلّ صلاة لا قراءة فيها فهي خداج ) مع انّه منقول من النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في كتب العامّة والخاصّة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 6 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 733 ، وسنن أبي داود باب من ترك القراءة إلخ ، ج 2 .فكيف نسخ التسبيح وإرادة انّ الصلاة في الشرائع السابقة كانت مع التسبيح ثمّ