تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
شرح
قلت : فأي ذلك أفضل ؟ فقال : هما سواء إن شئت سبّحت وإن شئت قرأت ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 3 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 781 .. فتحصّل انّ أقسام الإخبار سبعة أو ثمانية 1 - تعيّن القراءة 2 - تعيّن التسبيح . 3 - أفضليته مطلقا 4 - التخيير بينهما . 5 - التفصيل بين الإمام وغيره فالقراءة أفضل للأوّل كما في رواية أبي خديجة أو للثاني كما في صحيحة جميل ومنصور ومعاوية . 6 - أفضلية القراءة . 7 - التساوي بينهما في الفضيلة . ولا معارضة بين الأوليين والرابع بعد إمكان حملها على بيان أحد طرفي التخيير كما ذكر ، ولا بين التخيير وبين أفضلية التسبيح مطلقا لإمكان أن يكون بعض الأفراد أفضل من بعض مع تساوي الفردين في أصل الاجزاء وتحقّق المأمور به ، ولا بين ما دلّ على أفضليّة التسبيح مطلقا وبين ما دلّ على اختصاص الأفضلية بالإمام أو المأموم لإمكان تقييد الأوّل وإرادة غير الإمام أو المأموم . نعم ، تقع المعارضة في موضعين : أحدهما : بين ما دلّ على أفضليّة التسبيح وما دلّ على أفضلية القراءة ، وحيث أنّ الأوّل أكثر عددا وأصحّ سندا وأشهر عملا ولم أجد ما دلّ على أفضلية القراءة مطلقا غير رواية محمّد بن حكيم التي لم تصل حدّ الحجّية سندا ، فالترجيح معه من وجوه . ثانيهما : المعارضة بين ما دلّ على أفضليّة القراءة أو التسبيح أو التفصيل بين الإمام وغيره ، وبين ما دلّ على المساواة بينهما صريحا ، وحيث أنّه يرجع إلى معارضة خبر واحد لأخبار كثيرة وإن كانت مختلفة الدلالة لكن الجامع بينهما عدم المساواة مطلقا مضافا إلى ضعف سنده وصحّة كثير من تلك الأخبار فالأرجح في
مدارك العروة — صفحة 242 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي