شرح
على الاستدلال بها على المطلوب ، وقد عبّر عنها في المختلف بالصحيحة وتبعه المتأخّرون حتّى مثل المقدّس الأردبيلي في شرح الإرشاد الذي يناقش في سند الأخبار بأدنى مناقشة هذا بحسب السند .
وأمّا الدلالة فهي ظاهرة بعد كون السؤال في المجزي من القول ، فهو عليه السّلام في مقام الجواب ، وتأخيره عن وقت الحاجة ، فإنّ ظاهر السؤال انّ الحاجة ندبته إلى السؤال كي يعمل به لا مجرّد الفرض ، وعلى تقديره أيضا فلا ينافي وجوب العمل بظاهره من حيث الفتوى ، واحتمال أن يكون عليه السّلام بصدد تعداد الأذكار المقولة في الصلاة دون الترتيب ، خلاف الظاهر جدّا .
بل الظاهر كما ذكره غير واحد أنّ الواو في قوله عليه السّلام : ( والحمد للَّه . . إلخ ) أيضا جزء من القول الذي يقال فيهما لا حرف عطف ليصير المعنى أن تقول التسبيح وأن تقول التحميد ، وهكذا ولا سيّما ذيله بقوله عليه السّلام : ( وتكبّر وتركع ) فكأنّه عليه السّلام بين بهذا الكلام جميع ما كان يلزم منهما من القول حتّى بيّن تكبير الركوع أيضا .
ودعوى أنّ ظاهره خمس تسبيحات خامسها مستفاد من قوله عليه السّلام :
( وتكبّر وتركع ) .
مدفوعة بأنّ ظاهر تغيير السياق حيث أنّه عليه السّلام لم يقل بعد قوله عليه السّلام : ( واللَّه أكبر ) : اللَّه أكبر ، بل قال عليه السّلام : ( وتكبّر ) يدلّ على عدم كون التكبير الأخيرة من القول اللازم فيهما ، بل هو من التكبيرات التي تستحبّ الانتقال في حالة إلى أخرى .
وأمّا من حيث العمل فقد عرفت فتوى المفيد ، ثم المحقّق والعلامة وجملة