تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
بقولهم : إماما كنت أو مأموما ، ثبوت الحكم بقول مطلق ، كما هو المقصود بمثل هذا الخبر مشكل جدّا . ثانيهما : ما رواه الكليني ( ره ) عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ، قال : أن تقول : سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلَّا اللَّه واللَّه أكبر ، وتكبّر وتركع . ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن محمّد بن يعقوب ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 5 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 782 .. وظاهر الشيخ الاستدلال بهذا الخبر على كون التسبيح أحد طرفي التخيير لا على مقداره وحده ، قال : وأمّا ما ذكره الشيخ ( ره ) - يعني المفيد ( ره ) - من التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين ، يدلّ على ذلك ما رواه . . إلخ ونقل الخبر . وهذا الخبر هو العمدة في الاستدلال على كفاية الأربع ، والظاهر انّه الدليل في نظر المفيد ( ره ) أيضا ، فإنّه لم يذكر الشيخ ( ره ) في التّهذيب عند كلامه غير هذا الخبر ، وظاهر السرائر أنّ هذا الخبر غير ما تقدّم فما دلّ على العشر أو التسع ، فإنّه بعد نقل الأقوال قال : والذي أراه ويقوى عندي ، العشرة ، وأخصّ الأربع للمستعجل ( انتهى ) . وكأنّ روايتي العشرة والأربع كلتيهما كانتا ثابتتين عنده فجمع بينهما بالتعجيل وعدمه ، وقد استقرّ رأي أكثر من تأخر من زمن المحقّق إلى زمانا هذا