مسألة 60 - إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الأعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلَّى مدّة على تلك الكيفية ثم تبيّن له كونه غلطا ، فالأحوط الإعادة أو القضاء ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب .
شرح
للغلط في المعنى ، فإنّ مجرّد تبديل حرف إلى حرف ، كما عرفت لا يوجب الغلط ، وعلى تقديره أيضا يشكل أصل الحكم ، لجواز قراءته رجاء .
نعم ، يجب عليه التعلم بغير إشكال امّا البطلان على تقدير الترك فمشكل . نعم ، هو أحوط .
( مسألة 60 ) إذا تبيّن الغلط في القراءة ، فإن كان في المادة ، فالظاهر هو البطلان لعدم صدق قراءة ألفاظ القرآن حقيقة ، ومن هذا القبيل الغلط في مخارج الحروف فإنّه لو أخرج الضاد على نحو يقرأ الذال وأدّاه من مخرجه ولو بقصد الضّاد لا يصدق أنّه تلفّظ بالضاد ومجرّد القصد غير كاف في إخراجه عن الغلط بعد فرض كونه غلطا ، وإن كان في الكيفية حركة أو غيرها كالأعراب والبناء والمدّ ونحوها فهل يبطل الصلاة بذلك أم لا ؟ وجهان ، من عدم صدق القراءة الصحيحة ، والمفروض كونه مأمورا بذلك ، ومن أنّ مرجع المذكورات إلى اختلاف الأوصاف لا الموادّ ، ولا ينافيه صدق العربية .
نعم ، لو كان الاعراب ونحوه بحيث يوجب تخلَّفه غلطا فاحشا الذي مرجعه إلى التخلَّف في المواد كقوله : « أنعمت » بالضمّ مبنيّا للمعلوم ، فالظاهر هو البطلان أيضا وممّا ذكرنا يظهر ما في إطلاق عبارة المتن من الحكم بالصحّة وما في بعض الحواشي المعلَّقة عليه من الحكم بالبطلان فالحقّ هو التفصيل وإن كان الأحوط الإعادة مطلقا .