تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
مسألة 1 - القراءة ليست ركنا ، فلو تركها وتذكَّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة وسجد سجدتي السهو مرّتين ، مرّة للحمد ، ومرّة للسورة ، وكذا إن ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة وسجد سجدتي السهو ولو تركهما أو إحداهما وتذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع وتدارك وكذا لو ترك الحمد وتذكر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثمّ بالسورة .
شرح
اللَّاحقة الدال على عدم البأس إذا قرأ السورة قبل الفاتحة نسيانا المحمول على تذكرة بعد الركوع ، وكيف كان يكفي نفس عمل المسلمين خلفا عن سلف ، واللَّه العالم . ( مسألة 1 ) لا إشكال في بطلان الصلاة بترك القراءة مطلقا عمدا ، ولا إشكال أيضا في عدم ركنيّة السورة ، وإنّما وقع الكلام في ركنيّة الفاتحة وعدمها ، وقد سمعت ( 1 )( 1 ) في البحث الثالث من جهات بحث تكبيرة الإحرام .من المبسوط نقله عن بعض الأصحاب كونها ركنا ، وسمعت منّا مرارا أنّها تابعة للدليل فإن قام على بطلان الصلاة بتركها ، عمدا أو سهوا ، يسمّونها ركنا وإلَّا فلا ، فاللَّازم ذكر الدليل . فنقول : لا إشكال في دلالة قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب » على نفي الماهيّة عند انتفائها فهو نظير قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا صلاة إلَّا بطهور » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 1 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 256 .، و « لا عتق إلَّا في ملك » ، و « لا طلاق بغير نكاح » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 1 من أبواب مقدّمات الطلاق ج 15 ، ص 286 مع تقديم وتأخير .، وأمثال