تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
ولا يجوز تقديمها عليه ، فلو قدّمها عمدا بطلت الصلاة للزيادة العمديّة إن قرأها ثانيا ، وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرئها ، ولو قدّمها سهوا وتذكَّر قبل الركوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها .
شرح
مركَّبة منها بحيث لو انتفى بعض أجزائها لانتفت الماهيّة . وأمّا الخامس - أعني الترتيب - فيدل عليه ، مضافا إلى عمل المسلمين وفتوى الأصحاب ، كما صرّح به غير واحد كالشيخ والمحقّق والعلامة وغيرهم ، أخبار : منها : صحيح حمّاد بن عيسى المتقدّمة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 1 من أبواب أفعال الصلاة ج 4 ، ص 673 .. ومنها : روايات صلاة معراج النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله حيث دلَّت على أنّه صلَّى اللَّه عليه وآله قرأ الحمد أوّلا ثمّ السورة ( 2 )( 2 ) فروع الكافي : باب النوادر ، حديث 1 من كتاب الصلاة ، ج 1 ، ص 135 طبع أمير بهادري .. ومنها : ما ورد في ترك المأموم السورة إذا لم يدرك الإمام في ركوعه في الأولى أو الثانية ( 3 )( 3 ) يأتي إن شاء اللَّه .. ومنها : ما تقدّم من جواز تركها في ضيق الوقت ( 4 )( 4 ) ممّا تقدّم في محلَّه .. فإنّ الظاهر أنّ التكليف مرتّب أوّلا فأوّلا ، فإذا فرض عدم دركه للإمام أو لأجل الضيق ، فاللَّازم إتيان ما أمر به أوّلا وإسقاط الأخير ، فتأمّل . ومنها : ما يأتي في صحيح علي بن جعفر المروي في قرب الإسناد في المسألة