شرح
مشتملة على قوله تعالى : « وما خَلَقَ الذَّكَرَ والأُنْثى » ( 1 )( 1 ) اللَّيل / 3 .وهو كان يسقط الموصول مع انّ الحلف بالذكر والأنثى ركيك لا وجه له بخلاف الحلف بما خلق الذكر والأنثى ، مع إرادة الخالق من الموصول كقوله تعالى : « والسَّماءِ وما بَناها . والأَرْضِ وما طَحاها . ونَفْسٍ وما سَوَّاها » ( 2 )( 2 ) الشّمس / 5 - 7 ..
ويؤيّده أيضا ما رواه في الوسائل عن الحسين بن بسطام في طبّ الأئمّة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سئل عن المعوّذتين أهي من القرآن ؟ فقال الصّادق عليه السّلام : هما من القرآن ، فقال الرجال : إنّهما ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعود ولا في مصحفه ، فقال أبو عبد اللَّه : أخطأ ابن مسعود - أو قال : كذب ابن مسعود - هي من القرآن ، فقال الرجل : فاقرأ بهما في المكتوبة ؟ فقال عليه السّلام : نعم ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 47 ، حديث 5 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 786 .، ونحوه خبر آخر يأتي في المسألة السادسة من الفصل الآتي إن شاء اللَّه تعالى .
فالحكم بجواز كلّ قراءة مطلقا ، سواء كانت موافقة لإحدى القرّاء السبعة المعروفة أو العشرة أم لا ، في غاية الإشكال ، بل مقطوع العدم لاستلزامه عدم انضباط كلام اللَّه المجيد فربّما يقرأ قار بمقتضى شهواته بحيث يختل المعنى فتأمّل ، هذا مع تقرير الأئمّة عليهم السّلام في زمانهم لما في المصحف المتداول بين المسلمين الذي هو الحجّة قطعا إلى يوم القيامة ، وما ورد في شواذ الأخبار من اختلافه مع ما عند صاحب الأمر عجّل اللَّه تعالى فرجه ، فالمراد به ما هو راجع إلى