تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
والأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربعة بقدرها .
شرح
تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ » ( 1 )( 1 ) المزّمّل / 20 .وتعيين مصداق له في الحقيقة ، يعلم انّ المراد من الميسور هذا المقدار امّا بعينه أو ببدله ، وكأنّه يستشمّ من المجموع انّ القيام لدى العزيز الجبّار في الأولين ينبغي أن يكون بمقدار قراءة هذا المقدار من الآيات ، فإذا تعذّر القيام في ضمن الفاتحة يجب القيام في ضمن بدلها ، وكأنّ الواجب مركَّب من فعل وقول : فإذا تعذّر القول يبقى وجوب الفعل بحاله فضلا عن قيام قول آخر مقامه ، وهذا توجيه حسن وإن لم أجد في كلماتهم بهذا البيان . وأمّا ما ذكره الماتن ( ره ) من كون الأحوط اختيار التسبيحات الأربع فكونها المتيقّن لاشتمالها على التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ، وقد اشتملت صحيحة عبد اللَّه بن سنان ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 1 من أبواب القراءة في الصلاة ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ( إن اللَّه فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلَّي ) .على اثنين منها ، ولقيامها مقام القراءة في الأخيرتين وللنبوي المتقدّم مع زيادة الحوقلة . ووجه عدم التعيين إطلاق صحيحة عبد اللَّه بن سنان الظاهر في كفاية كلّ من التسبيح والتكبير والصلاة على محمّد وآل محمّد على تقدير إرادة الأخيرة من قوله : ويصلَّي ، كما هو الظاهر ، لكن في كفايته فقط إشكال لعدم ذكر كثير من الأصحاب ذلك ، كما لم يذكره الماتن ( ره ) أيضا .