شرح
أو التكبير أو التسبيح ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، قطعة من حديث 16 من أبواب أفعال الصلاة ج 4 ، ص 683 ..
وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ قال : ( لا بأس بذلك إذا سمع أذنيه الهمهمة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 4 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 776 ..
فإنّ الظاهر انّ غرض السائل أنّه هل يمنع كون الثوب في فيه من صدق القراءة ؟ فجعل عليه السّلام أمارة الصدق سماع أذنيه الهمهمة .
والمراد بالهمهمة ( 2 )( 2 ) في القاموس : الهمهمة : الكلام الخفي ، وتنويم المرأة الطفل بصوتها ( إلى أن قال ) وكلّ صوت معه بحّة ( انتهى ) .امّا الكلام الخفي الذي هو أدنى ما يصدق عليه الكلام أو الصوت ، وعلى الثاني يكون المراد يسمع صوت نفسه ، وحاصل الجواب انّ المناط صدق القراءة وليس الخبر في مقام حدّ الجهر أو الإخفات ، بل في مقام عدم مانعيّة كون الشيء في فيه ، جهرا كانت القراءة أو إخفاتا .
ومنه يظهر ما في الذكرى من جعل الخبرين المذكورين دليلا على حدّ الجهر والإخفات ، ولقد أحسن في المعتبر والمنتهى حيث علَّلا الحكم بعدم الصدق وذكرا الخبرين تأييدا لا لحدّ الجهر ، فراجع ولا تغفل .
وممّا ذكرنا يظهر أنّه لا بدّ من حمل صحيحة علي بن جعفر على ما إذا صدقت القراءة .
روى الشيخ ( ره ) في التّهذيب بإسناده ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن