تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
وأمّا معه فالأحوط إخفاتهنّ .
شرح
الأولى : عدم سماع الأجانب وغيرهم صوتها أصلا . الثانية : سماع النساء أو غيرها من المحارم له . الثالثة : سماع الأجانب له ، فالأولى هي المتيقن من حكم التخيير ، والثانية قد ورد فيها بعض الأخبار . ففي المروي عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة ، قال : ( قدر ما تسمع ) ، وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة ، ( قال : لا إلَّا أن تكون امرأة تؤمّ النساء فتجهر بقدر ما تسمع قرائتها ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 3 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ص 772 .. والظاهر : ( تسمع ) من الأفعال يعني أنّ حدّ الرفع إسماعها صوتها ، وفيها دلالة على أحكام : منها : جواز إمامتها للنساء . ومنها : جواز الجهر حينئذ . ومنها : حدّ الجهر وهو الاسماع . ومنها : عدم وجوب الجهر عليها إذا صلَّت منفردة . ومنها : وجوب الجهر أو استحبابه عليها إذا كانت مأمومة . وهل يكون قوله عليه السّلام : ( فتجهر بقدر ما تسمع ) دالا على الوجوب أو على الجواز فلا تجوز الزيادة على قدر الإسماع على الأوّل ويجوز على الثاني ، ويكون تخصيصا للإجماعات المدّعاة أو إطلاقها على عدم وجوب الجهر عليها